لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

محكمة انتخابات الهيئات المحلية تسقط عضوية اثنين من أعضاء مجلس بلدي منتخب



أصدرت محكمة انتخابات الهيئات المحلية المنعقدة في مدينة بيت لحم برئاسة القاضي فواز عطية وعضوية القاضيين صالح جفال وعيسى الجبور حكماً بحق المتهمين "ح.ا" ، "ي.ا" ، "م.د"  بالتهمة المسندة اليهم وهي نشر وإذاعة بيانات كاذبة قبل الانتخابات بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات خلافاً للمادة 67 / 2 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته بتغريم كل منهم غرامة مالية قدرها الف دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

كما وتقرر اسقاط عضوية كل من المتهمين الأول "ح.ا " والثاني "ي.ا" من عضوية مجلس بلدي متخب من تاريخ هذا الحكم عملاً باحكام المادة 68 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليها اعلاه.

وقررت المحكمة اعلان عدم اختصاصها النظر والبت في التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق خاصة خلافاً للمادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وكذلك عدم الاختصاص عن التهمة الثانية وهي إعطاء مصدقات كاذبة من قبل موظف أو صاحب مهنة أو حرفة خلافاً للمادة 266 من قانون العقوبات المذكور لإنعقاد الاختصاص لمحكمة الصلح الجزائية المختصة، وأعلنت البراءة لجميع المتهمين عن تهمة تقديم بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية لعدم توفر الدليل.

مع الإشارة أن المحكمة ضمنت في حكمها عبارة أن الحكم قابلاً للاستئناف ليتمكن الخصوم من الطعن في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليه أمام المحكمة الدستورية الذي قضى التعديل على القانون المذكور باعتبار الحكم نهائي.

الرابط المختصر: