تأجيل الحكم في طعن هشام طلعت بقضية سوزان تميم
قررت محكمة النقض المصرية يوم الخميس 4/2/2010 إرجاء النطق بالحكم في الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري؛ ضد الحكم الصادر بإعدامهما إلى الرابع من مارس/آذار المقبل .
وبدأت المحكمة جلستها منذ الصباح الباكر للاستماع إلى تفاصيل الطعون ورأي النيابة.
وهناك خياران أمام المحكمة، فإما أن تؤيد الحكم بإعدام الاثنين والذي سيعد باتا ونهائيا وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حكمها بنقض الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
ولم يحضر المتهمان جلسة اليوم؛ حيث ظلا في سجن طره يرتديان “البدلة الحمراء” التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام.
وكان محامو المتهمين قدما طعنا للمحكمة ضد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 25 يونيو/حزيران الماضي الذي قضى بإعدامهما.
وفرضت قوات الأمن المصرية منذ الصباح الباكر سياجا أمنيا باستخدام الحواجز الحديدية خارج دار القضاء العالي، وشددت الإجراءات الأمنية داخل القاعة الكبرى بها، حيث اصطف ما يزيد عن 20 سيارة أمن مركزي.
وحدثت بعض المشادات بين الإعلاميين ورجال الأمن لرفض دخول غير الحاصلين على التصاريح، الأمر الذي دفع اللواء إسماعيل الشاعر -مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة- لإصدار أوامره بدخول كافة الإعلاميين.
وفي تمام التاسعة صباحا، بدأت وقائع الجلسة التي غاب عنها المتهمان هشام طلعت ومحسن السكري، بينما حضر والد محسن؛ إلا أنه غادر القاعة مسرعا أكثر من نصف ساعة وعاد مرة أخرى.
وكانت نيابة النقض الجنائي المصرية أعلنت قبول طعن هشام طلعت مصطفى لسببين، هما: القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم، والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات.
وأودعت النيابة رأيها -غير الملزم لمحكمة النقض- في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية، فيما سيصدر الحكم النهائي في القضية في 4 فبراير/شباط المقبل.
وأوضحت النيابة أن المحكمة عولت على دليلين في إدانة المتهم، وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، ولم تذكر مؤدى هذا الدليل، وهو ما يجافي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي، ويبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة.
وأشارت نيابة النقض الجنائي في مصر إلى أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون مشوبا بالبطلان، ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة على أدلة أخرى صحيحة؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
وقالت النيابة في مذكرتها: إن الحكم اعتمد على تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدى هذا التقرير، ومدى استدلاله، وما جاء به على ثبوت التهمة.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في الـ25 من يونيو/حزيران الماضي بإعدام هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل سوزان تميم في دبي.
وترجع وقائع القضية عندما عُثر على تميم مقتولة في شقتها في دبي في الـ28 من يوليو/تموز 2008. وكان السكري -وهو ضابط سابق- اعترف إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرّضه على قتل تميم؛ إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة. ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/أيلول 2008 إلى السكري تهمةَ قتل تميم مقابل مليوني دولار، حصل عليها من هشام طلعت المتهم بالتحريض على الجريمة.