لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

اسامة نسيم راتب زيدان يحصل على درجة الماجستير الخصومة في دعوى الالغاء بإمتياز



منتصر العناني- أنهى بإمتياز اسامة نسيم راتب زيدان مناقشة رسالة الماجستير في القانون العام في مشروع (الخصومة في دعوى الإلغاء) من جامعة النجاح الوطنية والبحث تكمن أهميته في العديد من الأسئلة العملية من حيث إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها , وقدتم مناقشة الرسالة وسط تمكن عال قدمها بصورة مهنية عالية وأجاب عن كافة الأسئلة المطروحة من قبل اللجنة المكلفة وعلى إثر ذلك تم منحه درجة الماجستير , وكان البحث والرسالة هامة جدا كونها تطال جانب هام في القضاء الفلسطيني وكان لا بد من الحصول على الرسالة وبعض جوانبها الهامة لصاحب الرسالة زيدان والتي جاءت اجراءات بحثها:

 

(أهميه البحث)

تكمن أهمية البحث في أنها قد تجيب عن العديد من الأسئلة العملية من حيث اجراءات رفع دعوى الالغاء والحكم فيها ، بالإضافة إلى دور مؤسسة القضاء عامة والقضاء الإداري بصفه خاصة؛ لأنه يمثل جهة الرقابة الفعالة على القرار الإداري، بما يشكل كابحاً لتعسف الإدارة في مواجهة الأفراد حيث لا قيمة لمبدأ المشروعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ احترام أحكام القضاء، ويترتب على حكم القضاء الإداري أن تتخذ الإدارة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الملغي .

وتظهر أهمية هذا البحث ايضاً في تقديم دراسة تذلل المصاعب امام المواطنين الراغبين في اللجوء إلى القضاء الإداري، عن طريق دعوى الإلغاء إذ ما يزال الجهل الكبير يكتنف هذا الموضوع بالنسبة للمتقاضيين،إن لم نقل أن أغلب المواطنين يجهل دعوى الإلغاء نفسها.

وتقتضي الدراسة الجادة والعملية لموضوع الخصومة في دعوى الإلغاء، توضيح السياق العام للخصومة الإدارية، وشروط وأسباب قبول دعوى الإلغاء،  ودراسة الجوانب العملية لرفع دعوى الإلغاء والحكم فيها، بالإلغاء في ضوء أحكام القضاء الإداري.

(إشكالية البحث):

تتمحور إشكاليه البحث عن الخصومة في دعوى الإلغاء، وهنا تثور الإشكالية من جانبين الأول هو المستدعي فهل يشترط أن يكون للمستدعي مصلحة قائمه يقرها القانون عليه حتى ينتصب خصماً في الدعوى الإدارية، أم أن الدعوى الإدارية هي دعوى حسبه تجوز من أي شخص؟ والجانب الاخر من الاشكالية هو لمن توجه الخصومة في دعوى الإلغاء، هل تقتصر على مصدر القرار الإداري أم تمتد لتشمل كل من ساهم في إصدار القرار الإداري؟ وعن هذه الإشكالية تتفرع العديد من التساؤلات فيها، ماهية المراكز القانونية للمتخاصمين لا سيما الجهة مصدرة القرار وهل يختلف المركز القانوني بين المستدعي والإدارة ؟ هل لطبيعة المركز القانوني للإدارة أثر على سير دعوى الإلغاء؟ هل الخصومة في دعوى الإلغاء تقف عند حد صدور القرار في دعوى الإلغاء أم تمتد لتشمل تنفيذ القرار الإداري ؟ هل يجب أن تتوفر في الخصومة الشروط ذاتها في الدعاوى المدنية أم أن هناك شروط أخرى في دعوى الإلغاء ؟ ألا يعتبر الإمتناع عن تنفيذ الأحكام نوعاً من العصيان تمارسه الإدارة ضد القرارات والأحكام التي تصدر منها؟.

(منهجيه البحث)

سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن في دراسة نصوص القوانين الفلسطينية الواردة في صدد هذا البحث، ومقارنته بالتشريعات المصرية كأساس للمقارنة مع الوضع في عين الاعتبار الوضع في الأردن ولبنان كلما أمكن ذلك .

(أهداف البحث)

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة من الأهداف والمتمثلة فيما يلي :-

1- بيان القوانين التي تنظم إجراءات الخصومة في دعوى الإلغاء.

2- معرفة الشروط الواجب توافرها في دعوى الإلغاء لكي تقبل أمام محكمة القضاء الاداري.

3- بيان الوسائل القانونية ( المدنية، الجزائية )؛ لإجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري . أهميه البحث

تكمن أهمية البحث في أنها قد تجيب عن العديد من الأسئلة العملية من حيث اجراءات رفع دعوى الالغاء والحكم فيها ، بالإضافة إلى دور مؤسسة القضاء عامة والقضاء الإداري بصفه خاصة؛ لأنه يمثل جهة الرقابة الفعالة على القرار الإداري، بما يشكل كابحاً لتعسف الإدارة في مواجهة الأفراد حيث لا قيمة لمبدأ المشروعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ احترام أحكام القضاء، ويترتب على حكم القضاء الإداري أن تتخذ الإدارة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الملغي .

وتظهر أهمية هذا البحث ايضاً في تقديم دراسة تذلل المصاعب امام المواطنين الراغبين في اللجوء إلى القضاء الإداري، عن طريق دعوى الإلغاء إذ ما يزال الجهل الكبير يكتنف هذا الموضوع بالنسبة للمتقاضيين،إن لم نقل أن أغلب المواطنين يجهل دعوى الإلغاء نفسها.

وتقتضي الدراسة الجادة والعملية لموضوع الخصومة في دعوى الإلغاء، توضيح السياق العام للخصومة الإدارية، وشروط وأسباب قبول دعوى الإلغاء،  ودراسة الجوانب العملية لرفع دعوى الإلغاء والحكم فيها، بالإلغاء في ضوء أحكام القضاء الإداري.

(إشكالية البحث):

تتمحور إشكاليه البحث عن الخصومة في دعوى الإلغاء، وهنا تثور الإشكالية من جانبين الأول هو المستدعي فهل يشترط أن يكون للمستدعي مصلحة قائمه يقرها القانون عليه حتى ينتصب خصماً في الدعوى الإدارية، أم أن الدعوى الإدارية هي دعوى حسبه تجوز من أي شخص؟ والجانب الاخر من الاشكالية هو لمن توجه الخصومة في دعوى الإلغاء، هل تقتصر على مصدر القرار الإداري أم تمتد لتشمل كل من ساهم في إصدار القرار الإداري؟ وعن هذه الإشكالية تتفرع العديد من التساؤلات فيها، ماهية المراكز القانونية للمتخاصمين لا سيما الجهة مصدرة القرار وهل يختلف المركز القانوني بين المستدعي والإدارة ؟ هل لطبيعة المركز القانوني للإدارة أثر على سير دعوى الإلغاء؟ هل الخصومة في دعوى الإلغاء تقف عند حد صدور القرار في دعوى الإلغاء أم تمتد لتشمل تنفيذ القرار الإداري ؟ هل يجب أن تتوفر في الخصومة الشروط ذاتها في الدعاوى المدنية أم أن هناك شروط أخرى في دعوى الإلغاء ؟ ألا يعتبر الإمتناع عن تنفيذ الأحكام نوعاً من العصيان تمارسه الإدارة ضد القرارات والأحكام التي تصدر منها؟.

(منهجيه البحث)

سيعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن في دراسة نصوص القوانين الفلسطينية الواردة في صدد هذا البحث، ومقارنته بالتشريعات المصرية كأساس للمقارنة مع الوضع في عين الاعتبار الوضع في الأردن ولبنان كلما أمكن ذلك .

(أهداف البحث)

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدة من الأهداف والمتمثلة فيما يلي :-

1- بيان القوانين التي تنظم إجراءات الخصومة في دعوى الإلغاء.

2- معرفة الشروط الواجب توافرها في دعوى الإلغاء لكي تقبل أمام محكمة القضاء الاداري.

3- بيان الوسائل القانونية ( المدنية، الجزائية )؛ لإجبار الادارة على تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري .

(النتائج):

1- ان محكمة العدل العليا بمثابة القضاء الإداري في فلسطين، فهي تقتصر على نظر دعوى الإلغاء دون دعوى التعويض او غيرها من الدعاوى الإدارية، وجميع قراراتها قطعية ولا يجوز استئنافها او الطعن عليها .

2-غياب قانون مستقل ناظم للإجراءات وأصول التقاضي امام محكمة العدل العليا بصفتها الإدارية  بل تم النص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2() لسنه (2001) والتي لا تغطي كافة الاحكام المنظمة للدعوى الإدارية، مما ترك المجال للاجتهاد القضائي للأخذ بالإحكام الخاصة بالدعاوى الأخرى سندا لنص الماده 2 من القانون نفسه.

3- ان المشرع الفلسطيني وبموجب احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، فقد حدد ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإداري او تبليغه لصاحب الشأن، وحدد اجلا اخر للطعن في بعض القرارات الإدارية كما هو الشأن في قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني رقم (3) لسنه (1999) وإذ نص على جواز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة وقرارات المجلس امام المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار وحدد اجلا ثلاثين يوما للطعن في القرارات التأديبية واجل خمسة عشر يوما للطعن بقرار الوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة.

4- افتقاد مؤسسة القضاء الإداري لجهة محددة تنهض بإجراءات التنفيذ وتتبع مسار تمكين اصحاب الحقوق من حقوقهم ، مسألة قادت وتقود الى تراخي السلطة التنفيذية ان لم نقل الى عزوفها عن تنفيذ الاحكام الصادرة بمواجهتها ، مما قد يؤدي الى تراكم الاحكام وتعطيل مسار الحق ويجعل السلطة التنفيذية تفرض نفسها رقيبا على السلطة القضائية ، وهذا ما يقيد الاسس والمبادئ الدستورية التي يكرسها القانون الاساسي الفلسطيني.

5- لم يحدد الفقه والقضاء مفهوم ثابت للمنازعات الإدارية ، حيث قام البعض بالأخذ بالمفهوم الواسع للمنازعات الإدارية وقام البعض الاخر بالأخذ بالمفهوم الضيق لها .

6- لم يقم المشرع الفلسطيني بإنشاء محاكم تنازع الاختصاص التي تتولى فصل الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء الإداري.

7 – اكدت محكمة العدل العليا الفلسطينية في اجتهاداتها ضرورة ان تكون مصلحة المستدعي حالية ومستمرة بمعني ان تكون متوفرة حين اقامة الدعوى ، وان تستمر المصلحة قائمة لحين انتهاء الدعوى او الفصل بها

(التوصيات)

ان يتم جعل التقاضي الإداري قضاء كامل يشمل الإلغاء والتعويض عن المستحقات الإدارية.
انشاء قضاء اداري متخصص على غرار القضاء المدني ، والذي بدورة يخفف العبء عن المحكمة الإدارية العليا .
ان يتم تحديد جهة تجعل من تنفيذ القرار الإداري الزاما وإجبار عند الحاجه بواسطة اذرع تنفيذيه يتم استحداثها لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الإدارية .
الانتقال من المفهوم الواسع الى المفهوم الضيق في القانون الإداري عن طريق سن قانون خاص بمحكمة العدل العليا .
ان يتم التقاضي على درجتين بدلا من درجة واحده وذلك طبقا لنصوص القانون الاساسي  التي كفلت حق التقاضي  وذلك ليتمكن المدعي من الاستفادة من مرحلة الاستئناف والنقض عوضاً عن صدور حكم قطعي من محكمة العدل العليا على درجة واحدة.
انشاء دوائر متخصصة حسب الاختصاص الإداري داخل محكمة العدل العليا وتوزيع الاختصاصات بينهما ، ونقترح مثلا انشاء دائرة خاصة للجزاءات التأديبية وأخرى لكل ما تعلق بالوظيفة العموميه .
ان يتم تحديد ما المقصود بالأمور الاخرى التي تختص بها المحكمة بموجب القوانين الاخرى.

8- الاسراع في انشاء محاكم تنازع الاختصاص وذلك للفصل بين القضاء المدني والقضاء الإداري.

ان شرط ان تستمر المصلحة منذ بداية الدعوى وتستمر حتى نهايتها انما يتجاهل الطبيعة الموضوعيه لهذه الدعوى كونها دعوى عينية تنصب على رقابة مشروعية القرار المطعون فيه، فإننا نوصي بوجوب التساهل في قبول دعوى الإلغاء بسبب طبيعتها الموضوعيه وارتباط شرط المصلحة فيها بمبدأ المشروعية يستوجب الاكتفاء بقيام المصلحة وقت رفع الدعوى دون اشتراط استمرارها لحي الفصل فيها .

يشار أن الرسالة هامة كونها تختص بجانب هام في حياة القضاء والتوعيه المجتمعية بأدوار مكونات القضاء والتي وضحت بصورة هامة أهمية الخصومة في دعوى الإلغاء.

يعمل الملازم أول اسامة زيدان في الشرطة الفلسطينية في قلقيلية مديراً لمكتب العقيد حقوقي موسى يدك .

الرابط المختصر: