لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا جنائية



أدانت محكمة بداية جنين، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمة (أ.ك) بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافا للمواد 70 و328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت بوضعها بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على أن تحسم لها مدة التوقيف على ذمة القضية.

وكذلك أصدرت المحكمة، برئاسة القاضي أيمن صالح، وعضوية القاضي أحمد حنون، والقاضي شادي الجمل، حكما بحق المتهم (ي.ع) والمتهمة (ع.ع)  بالحبس 15 عاما عن تهمة القتل العمد 328 و76 من قانون العقوبات، وفي ذات القضية أدانت المحكمة المتهمة (س.ع) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمواد 80/2 بدلالة المادة 328 من ذات القانون، وحكمت عليها بالحبس 5 سنوات.

وجاء الحكم، حسب بيان للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة خليل سلامة.

كما أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بحق المتهم (ر.ع) بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات وذلك عن تهمة شهادة زور خلافا للمادة 214/2 من قانون العقوبات.

فيما أدانت المحكمة، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت، المتهم (ن.ج) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا للمادة 260، 261، 265 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات وصرف مبلغ 200 دينار أتعاب محاماة للوكيل المنتدب تصرف من خزينة الدولة.

كما أدانت ذات المحكمة، حسب البيان، المتهم (ي.ر) بتهمة استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 و265 بدلالة المادة 260، بالاضافة لإدانته بتهمة التزوير خلافا للمادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على ان تحسم منها مدة التوقيف على ذمة القضية، وإلزامه بدفع مبلغ 100 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة أيمن طرابية.

فيما أدانت محكمة استئناف رام الله، برئاسة القاضي سائد الحمد الله، وعضوية القاضي خالد ابو خديجة، والقاضي منال المصري، المتهم ( إ.ج) (28 عاما) من محافظة طولكرم في قضيتي سرقة خلافا للمادة 404 فقرة 1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات عن القضية الأولى، والحبس 3 سنوات عن القضية الثانية على ان تحسم له مدة التوقيف على ذمة القضية.

وعلى الصعيد ذاته، أدانت المحكمة المتهم (س.أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات، ومصادرة المادة المضبوطة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافع فيها وكيل النيابة العامة حسام خلف.

الرابط المختصر: