لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدانين بتهمة التدخل والشروع بالقتل بالاشتراك



أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم الأول(ن،ش)  عن تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 326 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة  مدة عشر سنوات ، وعلى المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة التدخل بالشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمادة 326 و70 و 76 و 80/2 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف  ،كما حكمت على كل منهما بالحبس لمدة ثلاثة شهور عن تهمة  دخول مساكن  الغير خلافاً لأحكام للمادة 347 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960،  وعليه وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات بحق المدان الأول والأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف بحق المدان الثاني.

جاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.

الرابط المختصر: