
السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة
حكمة محكمة بداية قلقيلية، على المتهم (م،ش) بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني بعد إدانته بـ عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21.
كما حكمت عليه بـ إغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة مزاولة عمله لمدة شهر.
كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.







