لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

الرئيس يصدر قرارا بتعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية



رئيس دولة فلسطين محمود عباس يصدر قرارا بقانون بتعديل على مواد قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية بإضافة تعريف الواجب الوطني: المهام والعمليات العسكرية والأمنية التي يكلف بموجبها العسكري بأداء واجبه في الدفاع عن الوطن من الأخطار الخارجية والداخلية وحفظ الأمن والنظام العام.

رام الله- معا- أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس “ابو مازن “، قرارا بقانون بتعديل على مواد قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية بإضافة تعريف الواجب الوطني: المهام والعمليات العسكرية والأمنية التي يكلف بموجبها العسكري بأداء واجبه في الدفاع عن الوطن من الأخطار الخارجية والداخلية وحفظ الأمن والنظام العام.
وإضافة مادة تنص على ما يلي:
1- يسمى العسكري المتوفى بسبب أو أثناء أدائه واجبه الوطني شهيد الواجب الوطني، ويصدر لهذه الغاية قراراً بإعتماده من القائد الأعلى بناءً على توصية من لجنة الضباط بالنسبة للضابط، وهئية التنظيم والإدارة بالنسبة لضباط الصف والأفراد، مرفقةً بكتاب من قائد القوة التي يخدم بها العسكري مشفوعاً بتقرير من العمليات المركزية المشتركة وياعمل وفقاً للآتي:
أ‌- تبقى خدمته مستمرة لغاية التاريخ المحدد لبلوغه سن التقاعد، ولا تعتبر وفاته من حالات انتهاء خدمة العسكري المحددة في هذا القانون، وتصدر هيئة التنظيم والإدارة أمراً رسمياً لتثبيت حالته كعسكري شهيد واجب وطني.
ب‌- يرقى الى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، ويسمى صرف راتبه مع احتساب الترقيات في مواعيدها والعلاوات والاستقطاعات المقررة بموجب هذا القانون من الخزينة العامة لمن يعولهم شرعاً من أفراد أسرته كما لو كان على قيد الحياة، ولغاية التاريخ المحدد لإنتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد، وتحدد حالات وأسس استحقاق أفراد الأسرة المعالين وفقاً للمادة(32) من قانون التقاعد العام النافذ، ويوزع بينهم بالتساوي.
ج- ينتقل ملف شهيد الواجب الوطني بحلول التاريخ المحدد لبلوغه سن التعاقد الى هيئة التقاعد العامة، التي تتولى صرف المعاش والحقوق التقاعدية لمستحقيها، بنسبة لا تقل عن(70%) وفقاً للأسس المحددة في قانون التقاعد العام النافذ، على أن تتحمل الخزينة العامة الفروقات عن النسبة المستحقة.
2- إذا انتهت خدمة العسكري للإصابة بعجز كلي دائم بسبب أو أثناء أداء الواجب الوطني، يحال بناءً على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا إلى التقاعد، ويسوى معاشه بنسبة (80%) من راتب الرتبة التي تلي رتبته، أيا كانت مدة خدمته، على أن تتحمل الخزينة العامة الفروقات عن النسبة المستحقة.

وعند نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، تطبق أحكام التعديلات الواردة فيه على حالات شهيد الواجب الوطني وانتهاء الخدمة للعجز الكلي الدائم بسبب أو أثناء أداء الواجب الوطني التي حدثت قبل صدوره، ولم تكتمل إجراءات تسوية الحقوق فيها وفقاً لأحكام أي تشريع آخر عند نفاذ أحكامه.

الرابط المختصر:

مقالات ذات صلة