لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

المركز الفلسطيني يطالب الرئيس بالغاء عقوبة الإعدام



طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون يوقف العمل بهذه العقوبة فوراً، عقب يوم من إصدار 6 أحكام إعدام من قبل محكمة عسكرية في غزة.

وكانت المحكمة العسكرية في غزة، أصدرت أمس الاثنين، 6 أحكم بالإعدام على متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، من ضمنهم امرأة، في سابقة لم تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل، من حيث عدد الأحكام الجديدة في يوم واحد.

وبذلك يصل عدد احكام الاعدام خلال العام 2018 إلى (14) حكماً، منها (12) حكماً جديداً، وحكمين آخرين أحدهما صادر عن محكمة الاستئناف العسكرية، لتأييد حكم سابق، والآخر عن محكمة النقض. وبهذا يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (215) حكماً، منها (185) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (127) حكماً منها منذ العام 2007.

وأكد المركز في بيان له، الثلاثاء، على موقفه من ضرورة ملاحقة ظاهرة العمالة وعقاب مقترفيها وحماية المجتمع منهم، كما أكد على موقفه الثابت والمبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، وخاصة في ظل انضمام فلسطين للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والخاص بإلغاء هذه العقوبة، في يونيو 2018.

وجدد المركز رفضه لاستخدام هذه العقوبة وخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة والإمكانيات اللازمة للخروج بإدانة مبنية على اليقين، مثل عرض مدنيين على القضاء العسكري واستخدام التعذيب بشكل منهجي وضعف آليات ووسائل التحقيق.

ووفق متابعة المركز، فقد أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكماً بالإعدام شنقاً على كل من: المتهم ع.ش.ع، 48 عاماً، من سكان مدينة غزة؛ المتهم م.أ.أ، 32 عاماً، من سكان مدينة خان يونس؛ المتهمة آ.م.م، 55 عاماً، من سكان الأرض المحتلة عام 1948؛ المتهم م.خ.ل، 32 عاماً، من سكان مدينة رفح؛ المتهم أ.م.ع، 42 عاماً، من سكان مدينة غزة.  وجميعهم مدنيين لا يجوز عرضهم على القضاء العسكري وفق القانون الأساسي الفلسطيني.  كما وأصدرت حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهم ب.م.ج، 52عاماً، من سكان شمال غزة، وهو عسكري يمكن اخضاعه للقضاء العسكري في حال كانت الجريمة المرتكبة متعلقة بعمله العسكري.

وأكد المركز أن تنفيذ أي حكم بالإعدام يحتاج مصادقة الرئيس الفلسطيني بنفسه وفق ما تنص عليه المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والتي نصت على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية." كما وتؤكد المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 على نفس القاعدة.  ويشدد المركز على أن تنفيذ أي حكم بالإعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يعتبر قتل خارج إطار القانون يوجب محاسبة المنفذ ومصدر الأمر.

وأشار المركز إلى أن "السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمين اثنين في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون".

كما وأكد أن عرض مدنيين على القضاء العسكري يمثل انتهاكاً خطيراً لضمانات التقاضي، حيث يمثل خروجاً على مبدأ الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي، وذلك وفق ما تنص عليه المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وعبر المركز عن بالغ قلقه من الاستمرار في استخدام هذه العقوبة غير الإنسانية والمخالفة لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي، فإنه يطالب الرئيس الفلسطيني بالانصياع لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي وإصدار قرار بقانون بوقف العمل بعقوبة الإعدام فوراً.

وطالب السلطات في قطاع غزة بوقف استخدام عقوبة الإعدام، إذ أن عقوبة الإعدام ليست لها ردع خاص عن العقوبات الأخرى، وأن للجريمة اسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وليس فقط غياب الردع، وفق المركز.

كما طالب المركز النيابة العامة في غزة بالتدخل لوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري ويؤكد أنه يمثل مخالفة للقانون الفلسطيني والدولي.

ودعا المركز الجهات التنفيذية والقضائية واعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة إلى العمل على احترام القانون، وخاصة قانون الإجراءات الجزائية، والرقابة على مراكز التوقيف وغرف التحقيق للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم استخدام التعذيب.

وطالب المركز الجهات التنفيذية في قطاع غزة بعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام، وخاصة في ظل توقف الرئيس الفلسطيني عن المصادقة عن أي حكم بالإعدام منذ العام 2005.

الرابط المختصر: