النائب ابو شمالة : استحداث منصب نائب الرئيس اجتهاد يخالف نص القانون الاساسي
تلفزيون الفجر الجديد|قال النائب ماجد ابو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية على الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول الدعوات التي وجهت للرئيس محمود عباس باستحداث منصب نائب الرئيس قائلا " ان ما يحكم تصرفاتنا القانونية وتوجهاتنا ورغباتنا هو القانون الاساسي(الدستور المؤقت) ذلك العقد الذي ينظم العلاقة بين المجتمع وبين السلطة الحاكمة و أي مخالفة لنصوص هذا القانون لا يبنى عليها باعتبار ما بني على باطل فهو باطل " .
وأضاف النائب ابو شمالة لا يجوز بأي شكل من الاشكال الاعتداء على نصوص القانون الأساسي , ومواصلة الاعتداء على نصوص هذا القانون يؤسس الى نشوء كيان هش لا شرعية قانونية له خاصة وان الشرعية الشعبية انتهت مدتها القانونية فلا يجوز خرق او انتهاك احكام القانون الاساسي ، حيث ان السلطة التنفيذية ملزمة بالتقيد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات القانون الاساسي عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح احكام القانون الاساسي النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة .
وأكد ابو شمالة على ان المجلس التشريعي قد يكون معطل لأسباب سياسية لكنه موجود وغير منتهي الولاية بنص القانون الاساسي في المادة (47) مكرر: تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري وهذا ما لم يحدث حتى اللحظة , فلا يوجد أي مجلس جديد منتخب رغم تجاوز المجلس الحالي المدة القانونية المحددة في القانون الاساسي وعليه فان المجلس التشريعي هو صاحب الولاية القانونية وهو الجهة المخولة والتي تملك السلطة بتعديل او حذف او الاضافة على القانون الاساسي بأغلبية ثلثي الاعضاء وفق نص المادة (120) لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
ولفت النائب ابو شمالة الى انه "لا اجتهاد مع النص " فان القانون نظم الحالات التي تمكن الرئيس بإصدار قرارات لها قوة القانون وفق نص المادة |(43) وبينها في حالات الضرورة وهذه الضرورة اصطلاح له تعريفه القانوني وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتنقه المشرع الفلسطيني في القانون الاساسي الفلسطيني، والمبادئ الدستورية تقضي بتقييد وتحديد الاحوال التي يجوز للسلطة التنفيذية التشريع فيها، بحيث يلجأ الى تلك الصلاحية في اضيق نطاق، وكاستثناء لا يجوز التوسع فيه، ولمواجهة خطر محدق وداهم، لا يمكن معالجته إلا باتخاذ تلك التدابير العاجلة والاستثنائية، والتي لا مفر من اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما يعرف بحاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير، كما ان القانون الفلسطيني لم يترك منصب رئيس السلطة شاغر في حالة الغياب المسبب في عدم القدرة على الادارة ولكنه نظمه وفق المادة (37)التي اعتبر فيها منصب رئيس السلطة شاغر في حالات ثلاث هي الوفاة او الاستقالة او فقد الاهلية يتولى مهام منصب رئيس السلطة رئيس المجلس التشريعي ولمدة لا تزيد عن 60 يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وهنا تنتفي الضرورة مع وجود النص حتى لو كان هذا النص لا يلقى قبول عندي أو عند غيري .



