لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

غضب بين العراقيين.. عذب ابنته وأرسل الفيديو إلى أمها



سادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بعد تداول مقطع مصور لأب يعنِّف ابنته بطريقة قاسية ووحشية.

ووثق المقطع أباً يعنف ابنته ويضربها بما يشبه الحزام أو أنبوب بلاستيكي، وفق صفحة “حقوق المرأة العراقية” على تويتر التي نشرت الفيديو على تويتر أمس، التي قالت أيضاً إن الأب أرسل المقطع إلى الأم وذلك في إطار الخلاف المستمر بين الزوجين المنفصلين.

كما أظهر الفيديو أيضاً شخصاً آخر بجوار الأب لم تعرف الصفحة عن هويته.

وطالبت بوضع تشريع يحمي حقوق الطفل في العراق، وذلك بسبب تكرار مثل هذه الحالات دون رادع أو محاسبة لمرتكبيها.

ردود غاضبة ومستنكرة

في موازاة ذلك، جاءت الردود على مقطع الفيديو بالغضب والاستنكار ورفض تلك الممارسات التي عدّوها انتهاكاً لحق الإنسان والطفولة.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي عبر مئات التعليقات، السلطات المختصة والمنظمات الحقوقية، باعتقال والد الطفلة وسن القوانين والتشريعات التي من شأنها حماية العائلة العراقية من مثل هذه السلوكيات.

فيما لم يصدر أي بيان رسمي حول الحادثة أو مكان وتاريخ وقوعها من قبل أي من الجهات أو السلطات الرسمية.

ولم تستطع “العربية.نت” التأكد من صحة الفيديو أو الادعاءات المرفقة معه من مصدر مستقل أو رسمي.

القانون يعاقب

يذكر أن المادة (56) في القانون العراقي، يضع ثماني محظورات أهمها ما يتعلق باستغلال الطفل أو الإساءة إليه كالاختطاف والاغتصاب واستغلاله في الدعارة أو التهريب، ويعتبرها جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 5 سنوات.

وتضع الدولة على نفسها مسؤولية تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال أو الإساءة وإعادة دمج الطفل اجتماعيا (مادة 59).

أما آليات الحماية وهي الجانب العملي في تقرير الحماية للطفل فنص المشرع على تشكيل لجان تسمى “لجان حماية الطفل”، وتكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة (61) تختص اللجنة بتلقي الشكاوى عن أي انتهاكات لحقوق الطفل أو تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة كما يكون من حق الأشخاص الإبلاغ عن أي واقعة في هذا الشأن خصوصا الأطباء والمعلمين الذين قد تصل إليهم هذه الوقائع بحكم مهنهم.

أما الأطفال الذين يقعون ضحية عنف أو إساءة أو استغلال فيتم إيداعهم بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل ويعاد كذلك إلى ولي أمره بذات الطريقة بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته.

أما عند وقوع الضرر فقد قررت المادة (67) من القانون حق الطفل في المطالبة بالتعويض المدني عن كافة الأضرار التي تكون لحقته من مرتكب الفعل، وله في ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية.

الرابط المختصر:

مقالات ذات صلة