لمتابعة أهم الأخبار أولاً بأول تابعوا قناتنا على تيليجرام ( فجر نيوز )

انضم الآن

محكمة صلح سلفيت تصدر حكماً بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية ألف دينار لمدان بتهمة معاملة موظف بالعنف وعرض الرشوة



رام الله/ مكتب النائب العام : أصدرت محكمة صلح سلفيت ممثلة بهيئة القاضي منتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (س،ب) عن تهمة الأولى وهي عرض الرشوة سنداً لأحكام المادة 173من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية عشرة دنانير، وعن التهمة الثانية وهي معاملة موظف بالعنف أو الشدة أو تهديده أو إشهار سلاح عليه أثناء ممارسته لوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (6/1) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2020 المعدلة لأحكام المادة (187)من قانون العقوبات وحكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أردني وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أدرني وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة الفعلية.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البيّنات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الرحمن حسين بعد أن قامت نيابة سلفيت بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

الرابط المختصر:

مقالات ذات صلة