
نص ميثاق “مجلس السلام” برئاسة ترامب
اعلن الرئيس الأمريكي ترامب فى وقت سابق، عن إنشاء مجلس السلام فى غزة، الذى سيشرف على إعادة إعمار قطاع غزة. إلا أن مسودة الميثاق المتداولة على الإنترنت لم تذكر المنطقة بشكل مباشر،
وأُنشئ مجلس السلام فى البداية بهدف الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أنه وبحسب ميثاق حصلت عليه وكالة فرانس برس، سيضطلع بمهام أوسع تتمثل فى المساهمة بحل النزاعات المسلحة فى العالم. وسيتعين على كل دولة مدعوة دفع مليار دولار لقاء الحصول على مقعد دائم فيه.
وبحسب ما ورد فى «الميثاق» سيكون ترامب أول رئيس لـ «مجلس السلام»، مع صلاحيات واسعة جدا تشمل الحق فى نقض القرارات.
نص ميثاق “مجلس السلام”
الفصل الأول – الأهداف والمهام
المادة 1: المهمة
مجلس السلام منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات.
ويتولى مجلس السلام مهام بناء السلام وفقًا للقانون الدولي، وبما يُقرّ بموجب هذا الميثاق، بما في ذلك تطوير ونشر أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها من قبل جميع الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام.
الفصل الثاني – العضوية
المادة 2.1: الدول الأعضاء
تقتصر عضوية مجلس السلام على الدول التي يدعوها الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) للمشاركة، وتبدأ العضوية فور إخطار الدولة بموافقتها على الالتزام بهذا الميثاق، وفقًا للفصل الحادي عشر.
المادة 2.2: مسؤوليات الدول الأعضاء
(أ) يُمثّل كل دولة عضو في مجلس السلام رئيس دولتها أو حكومتها.
(ب) تدعم كل دولة عضو عمليات مجلس السلام وتساعدها بما يتوافق مع سلطاتها القانونية المحلية.
ولا يُفسر أي بند في هذا الميثاق على أنه يمنح مجلس السلام اختصاصًا داخل أراضي الدول الأعضاء، أو يُلزمها بالمشاركة في أي مهمة محددة لبناء السلام، دون موافقتها.
(ج) تكون مدة عضوية كل دولة عضو ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ نفاذ هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس.
ولا تسري مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تُساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدًا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق.
المادة 2.3: إنهاء العضوية
تنتهي العضوية عند أقرب تاريخ من التاريخين التاليين:
(1) انتهاء مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات، وفقًا للمادة 2.2(ج) وقابلة للتجديد من قبل الرئيس.
(2) الانسحاب، وفقًا للمادة 2.4.
(ثالثًا) قرار إقالة من الرئيس، مع مراعاة حق النقض (الفيتو) بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء؛ أو (رابعًا) حلّ مجلس السلام وفقًا للفصل العاشر.
وتفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها صفتها كطرف في الميثاق، ولكن يجوز دعوتها مجددًا للانضمام كعضو، وفقًا للمادة 2.1.
المادة 2.4: الانسحاب
يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من مجلس السلام فورًا بإخطار الرئيس كتابيًا.
الفصل الثالث – الحوكمة
المادة 3.1: مجلس السلام
(أ) يتألف مجلس السلام من الدول الأعضاء فيه.
(ب) يصوّت مجلس السلام على جميع المقترحات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانيات السنوية، وإنشاء الكيانات الفرعية، وتعيين كبار المسؤولين التنفيذيين، والقرارات السياسية الرئيسية، مثل الموافقة على الاتفاقيات الدولية والسعي وراء مبادرات جديدة لبناء السلام.
(ج) يعقد مجلس السلام اجتماعات تصويتية مرة واحدة على الأقل سنويًا، وفي أوقات وأماكن إضافية يراها الرئيس مناسبة، ويُحدد جدول أعمال هذه الاجتماعات من قبل المجلس التنفيذي، مع مراعاة إخطار الدول الأعضاء وتعليقاتها وموافقة الرئيس.
(د) لكل دولة عضو صوت واحد في مجلس السلام.
(هـ) تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، مع مراعاة موافقة الرئيس، الذي يجوز له أيضًا التصويت بصفته رئيسًا في حالة تعادل الأصوات.
(و) يعقد مجلس السلام أيضًا اجتماعات دورية غير تصويتية مع مجلسه التنفيذي، حيث يجوز للدول الأعضاء تقديم توصيات وتوجيهات بشأن أنشطة المجلس التنفيذي، ويقدم المجلس التنفيذي خلالها تقريرًا إلى مجلس السلام عن عملياته وقراراته، وتُعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة على الأقل ربع سنوية، ويُحدد زمان ومكان هذه الاجتماعات من قبل المجلس التنفيذي.
(ز) يجوز للدول الأعضاء اختيار ممثل بديل رفيع المستوى في جميع الاجتماعات، شريطة موافقة الرئيس.
(ح) يجوز للرئيس توجيه دعوات إلى منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ذات الصلة للمشاركة في أعمال مجلس السلام وفقًا للشروط والأحكام التي يراها مناسبة.
المادة 3.2: الرئيس
(أ) يتولى دونالد ج. ترامب منصب الرئيس الافتتاحي لمجلس السلام، ويتولى بشكل منفصل منصب الممثل الافتتاحي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقًا لأحكام الفصل الثالث فقط.
(ب) يتمتع الرئيس بسلطة حصرية لإنشاء أو تعديل أو حل الكيانات التابعة حسبما تقتضيه الضرورة أو الاقتضاء لتحقيق مهمة مجلس السلام.
المادة 3.3: الخلافة والاستبدال
يُعيّن الرئيس دائمًا خلفًا له في منصب الرئيس، ولا يجوز استبدال الرئيس إلا في حالة الاستقالة الطوعية أو نتيجة العجز، وفقًا لما يقرره المجلس التنفيذي بالإجماع، وفي هذه الحالة يتولى خلف الرئيس المُعيّن منصب الرئيس فورًا، ويتمتع بكافة واجباته وصلاحياته.
المادة 3.4: اللجان الفرعية
يجوز للرئيس إنشاء لجان فرعية حسب الحاجة أو الاقتضاء، ويحدد اختصاصات كل لجنة فرعية وهيكلها وقواعد حوكمتها.
الفصل الرابع – المجلس التنفيذي
المادة 4.1: تكوين المجلس التنفيذي والتمثيل
(أ) يختار الرئيس المجلس التنفيذي، على أن يتألف من قادة ذوي مكانة عالمية.
(ب) تكون مدة عضوية أعضاء المجلس التنفيذي سنتين، ويجوز للرئيس عزلهم وتجديد عضويتهم وفقًا لتقديره.
(ج) يرأس المجلس التنفيذي رئيس تنفيذي يُرشّحه الرئيس ويُصدّق عليه بأغلبية أصوات المجلس التنفيذي.
(د) يدعو الرئيس التنفيذي المجلس التنفيذي للاجتماع كل أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تأسيسه، ثم شهريًا بعد ذلك، مع عقد اجتماعات إضافية حسبما يراه الرئيس التنفيذي مناسبًا.
(هـ) تُتخذ قرارات المجلس التنفيذي بأغلبية أعضائه الحاضرين والمصوتين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي. وتُنفذ هذه القرارات فورًا، مع احتفاظ الرئيس بحق النقض (الفيتو) في أي وقت لاحق.
(و) يحدد المجلس التنفيذي نظامه الداخلي.
المادة 4.2: ولاية المجلس التنفيذي
يتولى المجلس التنفيذي ما يلي:
(أ) ممارسة الصلاحيات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مهمة مجلس السلام، بما يتوافق مع هذا الميثاق.
(ب) تقديم تقرير إلى مجلس السلام عن أنشطته وقراراته كل ثلاثة أشهر، بما يتوافق مع المادة 3.1 (د)، وفي أوقات إضافية يحددها الرئيس.
الفصل الخامس – الأحكام المالية
المادة 5.1: النفقات
يتم تمويل نفقات مجلس السلام من خلال التمويل الطوعي من الدول الأعضاء، والدول الأخرى، والمنظمات، أو مصادر أخرى.
المادة 5.2: الحسابات
يجوز لمجلس السلام أن يأذن بإنشاء حسابات حسب الضرورة لتنفيذ مهمته، ويأذن المجلس التنفيذي بوضع آليات الرقابة والإشراف على الميزانيات والحسابات المالية والمدفوعات، حسب الضرورة أو الاقتضاء لضمان نزاهتها.
الفصل السادس – الوضع القانوني
المادة 6:
(أ) يتمتع مجلس السلام والكيانات التابعة له بالشخصية القانونية الدولية، ويتمتعون بالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق مهمتهم (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أهلية إبرام العقود، وحيازة العقارات والتصرف فيها، لممتلكات المنقولة، وإقامة الدعاوى القضائية، وفتح الحسابات المصرفية، واستلام وصرف الأموال الخاصة والعامة، وتوظيف الموظفين).
(ب) يضمن مجلس السلام توفير الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهام مجلس السلام وكياناته التابعة وموظفيه، وذلك بموجب اتفاقيات مع الدول التي يعمل فيها مجلس السلام وكياناته التابعة، أو من خلال أي تدابير أخرى تتخذها تلك الدول بما يتوافق مع متطلباتها القانونية المحلية.
ويجوز للمجلس تفويض سلطة التفاوض وإبرام هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلى مسؤولين معينين داخل مجلس السلام و/أو كياناته التابعة.
الفصل السابع – التفسير وتسوية المنازعات
المادة 7:
تُحل المنازعات الداخلية بين أعضاء مجلس السلام وكياناته وموظفيه فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بمجلس السلام عن طريق التعاون الودي، بما يتوافق مع الصلاحيات التنظيمية المنصوص عليها في الميثاق، وفي هذا الصدد، يكون الرئيس هو المرجع النهائي فيما يتعلق بتفسير هذا الميثاق وتطبيقه.
الفصل الثامن – تعديلات الميثاق
المادة 8:
يجوز للمجلس التنفيذي أو لثلث الدول الأعضاء في مجلس السلام على الأقل، مجتمعةً، اقتراح تعديلات على الميثاق. تُعمم التعديلات المقترحة على جميع الدول الأعضاء قبل التصويت عليها بثلاثين (30) يومًا على الأقل.
تُعتمد هذه التعديلات بموافقة ثلثي أعضاء مجلس السلام وتصديق الرئيس، وتتطلب تعديلات الفصول الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر موافقة مجلس السلام بالإجماع وتصديق الرئيس.
وعند استيفاء الشروط ذات الصلة، تدخل التعديلات حيز النفاذ في التاريخ المحدد في قرار التعديل، أو فورًا إذا لم يُحدد تاريخ.
الفصل التاسع – القرارات والتوجيهات الأخرى
المادة 9:
يُخوَّل الرئيس، نيابةً عن مجلس السلام، إصدار القرارات والتوجيهات الأخرى، بما يتوافق مع هذا الميثاق، لتنفيذ مهمة مجلس السلام.
الفصل العاشر- المدة والحل والانتقال
المادة 10.1: المدة
يستمر مجلس السلام حتى يتم حله وفقًا لأحكام هذا الفصل، وعندها ينتهي هذا الميثاق أيضًا.
المادة 10.2: شروط الحل
يُحل مجلس السلام في الوقت الذي يراه الرئيس ضروريًا أو مناسبًا، أو في نهاية كل سنة فردية، ما لم يُجدده الرئيس في موعد أقصاه 21 نوفمبر من تلك السنة الفردية.
ويضع المجلس التنفيذي القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية جميع الأصول والخصوم والالتزامات عند الحل.
الفصل الحادي عشر – بدء النفاذ
المادة 11.1: بدء النفاذ والتطبيق المؤقت
(أ) يبدأ نفاذ هذا الميثاق بمجرد إبداء ثلاث دول موافقتها على الالتزام به.
(ب) توافق الدول التي يُشترط عليها التصديق على هذا الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه من خلال إجراءاتها الداخلية على تطبيق أحكامه تطبيقًا مؤقتًا، ما لم تُبلغ هذه الدول الرئيس وقت توقيعها بعدم قدرتها على ذلك. ويجوز للدول التي لا تُطبق هذا الميثاق تطبيقًا مؤقتًا المشاركة كأعضاء غير مصوتين في إجراءات مجلس السلام ريثما يتم التصديق على الميثاق أو قبوله أو الموافقة عليه، بما يتوافق مع متطلباتها القانونية الداخلية، وذلك رهناً بموافقة الرئيس.
المادة 11.2: الجهة الوديعة
يُودع النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديل عليه، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعيّن بموجب هذا الميثاق جهةً وديعةً له.
ويُقدّم الوديع نسخةً مُصدّقةً من النص الأصلي لهذا الميثاق، وأي تعديلات أو بروتوكولات إضافية عليه، إلى جميع الدول الموقعة عليه.
الفصل الثاني عشر – التحفظات
المادة 12:
لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا الميثاق.
الفصل الثالث عشر – أحكام عامة
المادة 13.1: اللغة الرسمية
تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية لمجلس السلام.
المادة 13.2: المقر الرئيسي
يجوز لمجلس السلام وهيئاته التابعة، وفقًا لأحكام الميثاق، إنشاء مقر رئيسي ومكاتب ميدانية.
ويتفاوض مجلس السلام مع الدولة أو الدول المضيفة، حسب الاقتضاء، بشأن اتفاقية المقر الرئيسي والاتفاقيات المنظمة للمكاتب الميدانية.
المادة 13.3: الختم
يكون لمجلس السلام ختم رسمي، يُعتمد من قِبَل الرئيس.
وإثباتًا لما تقدم، وقّع الموقعون أدناه، بصفتهم مُخوّلين حسب الأصول، على هذا الميثاق.
يذكر أن البيت الأبيض أعلن، الجمعة، أسماء أعضاء “مجلس السلام، بالإضافة إلى رئيس لجنة تكنوقراطية مُخصصة لإدارة الشؤون اليومية للقطاع المُنهك بالحرب.
ويضم “المجلس التنفيذي التأسيسي” للجنة السلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وتتضمن اتفاقية السلام التي ساهم ترامب في التوسط فيها العام الماضي تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للمضي قدمًا في خططها لإعادة الإعمار ونزع سلاح القطاع.
وبموجب الاتفاقية التي توسطت فيها الولايات المتحدة، من المفترض أن تُدير اللجنة شؤون غزة إلى حين تولي السلطة الفلسطينية المُصلحة زمام الأمور، الأمر الذي قد يُفضي إلى ما يُسميه المخطط “مسارًا موثوقًا نحو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم”.






